= للبخاري. قال أبو عبد الله البخاري: والكَديد مَاءٌ بين عُسفان وقُدَيد. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/ ١٨٠) في شرحه لهذا الحديث عند البخاري: ((قوله باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر) أي: هل يباح له الفطر أو لا؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي، وإلى ردّ ما روي عن غيره في ذلك. قال ابن المنذر: روي عن علي بإسناد ضعيف، وقال به عَبيدة بن عمرو، وأبو مجْلَز وغيرهما، ونقله النووي عن أبي مِجْلَز وحده، ووقع في بعض الشروح، أبو عبيدة، وهو وهم، قالوا: إن من استهلّ عليه رمضان في الحضر، ثم سافر بعد ذلك، فليس له أن يفطر؛ لقوله تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فليصمه} قال: وقال أكثر أهل العلم: لا فرق بينه وبين من استهلّ رمضان في السفر، ثم ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال - في قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهر فليصمه} -: نسخها قوله تعالى: {ومن كان مريضًا أو على سفر … } الآية، ثم احتجّ الجمهور بحديث ابن عباس المذكور في هذا الباب)) اهـ. وانظر الحديث الآتي. (١) قوله: (عن) مكرر في الأصل. (٢) هو سليمان بن طَرْخَان التَّيْمي. (٣) هو لاحِقُ بن حُمَيْد. [٢٧٤] سنده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٨) من طريق سهل بن يوسف، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مجلز، قال: إذا دخل شهر رمضان فلا يخرج، فإن أبى إلا أن يخرج، فليتمّ صومه. وانظر التعليق على الحديث السابق.