٩٢٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَان (١)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّ فِي المال (لحقًّا)(٢) سوى الزكاة.
= وله طريق آخر. فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص ١٠٩ رقم ٢٧٥) عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد قال: يخرج شيئًا من السنبلة سوى زكاته، ثم يخرج زكاته بعد. وإسناده صحيح. وله طرق أخرى تقدم ذكرها في الأثر المتقدم برقم [٩٢٣] من طريق منصور، عن مجاهد وسنده صحيح. (١) هو ابن بشر. (٢) في الأصل: ((لحق)). ٩٢٦ - سنده صحيح. وقد روي مرفوعًا ولا يصح. وبهذا السياق ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٣٦٩) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٣٤٢ رقم ٢٥٢٥) من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سمعته يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة}. وذكر السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٤١٦) هذا الأثر بنحو سياق الطبري، وعزاه لعبد بن حميد فقط. وقد رواه أبو حمزة ميمون الأعور، عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت - أو: سئل - النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الزكاة فقال: ((إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزكاة))، ثم تلا هذه الآية: {ليس البر أن تولوا وجوهكم … } الآية. =