(٤) في الأصل: ((عتاب بن خصيف)). (٥) هو ابن عبد الرحمن الجَزَري، تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه صدوق سيء الحفظ. (٦) البَحِيَرةُ: كان أهل الجاهلية إذا ولدت إبلهم بَحَرُوا أذنه: أي شَقُّوها، وقالوا: اللهم إن عاش فَفَتِيّ، وإن مات فَذَكيّ، فإذا مات أكلوه وسَمَّوْهُ: البَحِيرة. وقيل: البَحِيرَةُ: هي بنت السَّائِبة؛ كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث، لم يُركَب ظهرُها، ولم يُجَزَّ وَبَرُها، ولم يَشْرب لبنَها إلا ولدها أو ضيف، وتركوها مُسَيَّبة لسَبِيلها، وسَمَّوها: السائبة، فما ولدت بعد ذلك من أنثى، شَقُّوا أُذُنَها وخَلَّوا سبيلها، وحرُم منها ما حرم من أمها، وسَمَّوها: البَحيرَة. "النهاية في غريب الحديث" (١/ ١٠٠). (٧) تقدم بيان معناه مع البحيرة. (٨) الوَصِيلَةُ: هي الشاة إذا وَلَدَت ستَّة أبْطُن، أُنْثَيَيْنِ أُنثيين، وولدت في السابعة ذكرًا وأنثى، قالوا: وصلت أخاها، فأحلّوا لبنها للرجال، وحرَّموه على النساء. وقيل: إن كان السابع ذكرًا ذُبح، وأكَل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى، تُركت في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها، ولم تُذبح، وكان لبنها حرامًا على النساء. "النهاية في غريب الحديث" (٥/ ١٩٢). (٩) الحَامِي: هو الفَحْلُ من الإبل، يضرب الضِّرَابَ المعدودة، قيل: عشرة أبْطُن، فإذا بلغ ذلك، قالوا: هذا حَامٍ، أي: حَمَى ظَهْره، فيُترك، فلا ينتفع منه =