= وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦ / ٤٤٤ رقم ١٦٥٦) . والإمام أحمد في "المسند" (١ / ٢٥) . والدارمي في "سننه" (٢ / ٤٠ رقم ٢١١٠) . والبخاري في "صحيحه" (٤ / ٤١٤ رقم ٢٢٢٣) في البيوع، باب لا يُذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكُه، و (٦ / ٤٩٦ رقم ٣٤٦٠) في أحاديث الأنبياء، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل. ومسلم في "صحيحه" (٣ / ١٢٠٧ رقم ٧٢) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وابن ماجه في "سننه" (٢ / ١١٢٢ رقم ٣٣٨٣) في الأشربة، باب التجارة في الخمر. والنسائي في "سننه" (٧ / ١٧٧) في الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عز وجل، وفي التفسير (١ / ٤٨٢ رقم ١٩٢) . وأبو يعلى في "مسنده" (١ / ١٧٨ رقم ٢٠٠) . وأبو عثمان سعيد بن محمد البَحِيري في "فوائده" (ل ١٢ / أ) . والبيهقي في "سننه" (٦ / ١٢) في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، و (٨ / ٢٨٦) في الأشربة والحدِّ فيها، باب ما جاء في تحريم الخمر. والخطيب البغدادي في "الأسماء المبهمة" (ص١١٠ - ١١١) . ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (ص٦٠٤ - ٦٠٥) . جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم -: قال: ((قاتل اله اليهود؛ حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها)) ؟. اهـ. واللفظ لعبد الرزاق. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤ / ٤١٤ - ٤١٥) : ((قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما: اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال، =