= "الجرح والتعديل" (٩ / ٥٣ - ٥٤ رقم ٢٢٨) ، و"التهذيب" (١١ / ٣٣ رقم ٧٤) ، و"التقريب" (ص٥٧٢ رقم ٧٢٨٨) . قلت: وذكر الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التقريب" أنه من الطبقة السادسة. [٧٤٩] سنده ضعيف لضعف هشام بن حجير من قبل حفظه، وهو صحيح لغيره كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣ / ٨٧) للمصنف والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "سننه". وأخرجه الإمام أحمد في "كتاب الإيمان" (ل ١٣١ / ب) . ومن طريقه ابن بطّة في "الإبانة" (٢ / ٧٣٦ رقم ١٠١٠) . وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (٢ / ٥٢١ رقم ٥٦٩) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣ / ل ٧ / أ) . والحاكم في "المستدرك" (٢ / ٣١٣) . ومن طريقه البيهقي في "سننه" (٨ / ٢٠) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنّة. جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، به مثله، إلا أن محمد بن نصر وابن أبي حاتم قالا: ((يذهبون)) ، بدل قوله: ((تذهبون)) . وأما الحاكم فلفظه: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرًا ينقل عن الملّة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون} ، كفر دون كفر. اهـ. وزاد الإمام أحمد في روايته: قال سفيان: أي ليس كفرًا ينقل عن الملّة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون} . وقد صح الحديث من طريق آخر عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص١٠١ رقم ٢٤١) عن عبد الله بن طاوس، =