= عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، ولم يصرح بالسماع. (٣) العَقْلُ: هو الدِّيَةُ، والعَاقِلَةُ: هي العَصَبَةُ والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطُون دية قتيل الخطأ. "النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٢٧٨). [٦٦٤] سنده ضعيف لأن مغيرة لم يصرح بالسماع بينه وبين إبراهيم. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٦١٩) للمصنِّف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. والحديث أعاده المصنِّف هنا، وكان قد أخرجه في كتاب الجهاد في المطبوع من "سننه" (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم ٢٨٢٨) باب الرجل من العدو يدخل دار الإسلام بالأمان ثم يقتل، ومن خرج يريد الإسلام، فقال: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن المغيرة عن إبراهيم - في قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} -، قال: هذا للمسلم الَّذِي وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ، {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قال: الرجل الذي يسلم ويكون قومه مشركون، =