للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم قَالَ: نا (أَبُو بِشْر) (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس [ل ٢١٦/أ] قَالَ: اللَّمْس والمَسُّ والُمَباشرة إِلَى الْجِمَاعِ مَا هُوَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَنَّى عَنْهُ.

٦٤٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ (٢)، عَنِ مُغِيرَةُ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (أَوْ لَمَستُّم (٤) النِّسَاءَ)، قَالَ: يعني ما دون الجماع.


(١) في الأصل: ((يونس))، وهو تصحيف، وقد أخرجه البيهقي من طريق المصنف على الصواب كما سياتي.
[٦٤١] سنده صحيح، وهو طريق آخر مختصر للحديث السابق عن أبي بشر.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥) في العدد، باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها، أخرجه من طريق المصنف، به مثله سواء.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٦٧).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٣٩١ رقم ٩٥٩٠).
كلاهما من طريق هشيم، عن أبي بشر، به نحوه.
وأخرجه عبد بن حميد كما في "فتح الباري" (٨/ ٢٧٢).
وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١١٦ رقم ٧).
كلاهما من طريق عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح، ولكن الله كَنَّى.
(٢) تقدمت في الحديث [٨] أنه ثقة ثبت كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع هنا.
(٣) تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه ولم يصرح بالسماع.
(٤) قال ابن زَنْجلة في "حجَّة القراءات" (ص ٢٠٤ - ٢٠٦): ((قرأ حمزة والكسائي: {أو لَمَسْتُمُ النساء} بغير ألف؛ جعلا الفعل للرجال دون النساء. وحجّتهما: أن اللمس ما دون الجماع، كالقبلة والغمزة. عن ابن عمر: اللمس ما دون =