٦٤٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ (٢)، عَنِ مُغِيرَةُ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ:(أَوْ لَمَستُّم (٤) النِّسَاءَ)، قَالَ: يعني ما دون الجماع.
(١) في الأصل: ((يونس))، وهو تصحيف، وقد أخرجه البيهقي من طريق المصنف على الصواب كما سياتي. [٦٤١] سنده صحيح، وهو طريق آخر مختصر للحديث السابق عن أبي بشر. وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥) في العدد، باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها، أخرجه من طريق المصنف، به مثله سواء. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٦٧). وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٣٩١ رقم ٩٥٩٠). كلاهما من طريق هشيم، عن أبي بشر، به نحوه. وأخرجه عبد بن حميد كما في "فتح الباري" (٨/ ٢٧٢). وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١١٦ رقم ٧). كلاهما من طريق عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح، ولكن الله كَنَّى. (٢) تقدمت في الحديث [٨] أنه ثقة ثبت كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع هنا. (٣) تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه ولم يصرح بالسماع. (٤) قال ابن زَنْجلة في "حجَّة القراءات" (ص ٢٠٤ - ٢٠٦): ((قرأ حمزة والكسائي: {أو لَمَسْتُمُ النساء} بغير ألف؛ جعلا الفعل للرجال دون النساء. وحجّتهما: أن اللمس ما دون الجماع، كالقبلة والغمزة. عن ابن عمر: اللمس ما دون =