٦٣١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبي يَقُولُ: مَا حَكَمَ الحَكَمَان مِنْ شَيْءٍ جَازَ، إن فَرَّقَا، وإن جَمَعَا.
(١) هو ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن رواية هشيم عنه قبل تغيُّره كما في الحديث رقم [٩١]. (٢) أي عصت عليه وخرجت عن طاعته. "النهاية في غريب الحديث" (٥/ ٥٦). (٣) أي أمر الحكمين. [٦٣٠] سنده صحيح. وأخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ٣٠٦) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((فنظر الحكمان إلى أمرهما)). وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٨/ ٣٢٧ رقم ٩٤٢٥) من طريق الحسين بن داود، عن هشيم، به نحوه. [٦٣١] سنده صحيح. وأخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ٣٠٦) في القسم والنشوز، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((ما يحكم))، وأشار المحقق إلى أن في بعض النسخ: ((ما حكم)). =