٦٩٥٢ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَرْبُطُ الْمَسَكَ بِالذَّهَبِ؟ قَالَ: «أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِفِضَّةٍ ثُمَّ تُلَطِّخُونَهُ بِزَعْفَرَانٍ فَيَكُونُ مِثْلَ الذَّهَبِ؟»
⦗٣٨٥⦘
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
٦٩٥٣ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَ ذَلِكَ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute