٣٥٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ، قَالَ: فَبَاعَ عَلِيٌّ دِرْعًا لَهُ وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ، فَبَلَغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا. قَالَ: «وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ، وَثُلُثًا فِي الثِّيَابِ، وَمَجَّ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا بِهِ» قَالَ: «وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِرِضَاعِ وَلَدِهَا» قَالَ: فَسَبَقَتْهُ بِرَضَاعِ الْحُسَيْنِ وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ فِي فِيهِ شَيْئًا لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَكَانَ أَعْلَمَ الرَّجُلَيْنِ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute