للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء فى حكم السورة بعد الفاتحة وبيان المفصل من السور]-

(٢٠) باب قراءة سورتين أو أكثر فى ركعة، وقراءة بعض سورة

وجواز تكرر السورة أو الآيات فى ركعة

(٥٥٢) عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضى الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السُّور في ركعةٍ (١) قالت المفضَّل


هل تستحب أم لا وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح وقال آخرون هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء سبح وهو ضعيف وتستحب السورة في صلاة النافلة ولا تستحب في الجنازة على الأصح لأنها مبنية على التخفيف ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبها ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل وفي العصر والعشاء من أوساطه وفي المغرب من قصاره (واختلفوا) في تطويل القراءة في الأولى على الثانية والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوى بينهما والأصح أنه يطول الأولى للحديث الصحيح (وكان يطول في الأولى مالا يطول في الثانية) ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول هي أخف من الأوليين واختلفوا في تقصير الرابعة على الثالثة والله أعلم قال وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة ويقرأ على ترتيب المصحف ويكره عكسه ولا تبطل به الصلاة اهـ بتصرف ٥٥٢ عن عبد الله بن شقيق (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق الخ (غريبه) (١) أي يقرأ أكثر من سورة في الركعة " قالت المفصل " أي كان يقرأ بأكثر من سورة من سور المفصل والمفصل بضم الميم وفتح الفاء بعدها صاد مهملة مشددة مفتوحة عبارة عن السبع الأخير من القرآن قال الطيبي أوله سورة الحجرات لأن سورة قصار كل سورة كفصل من الكلام اهـ وهو على ثلاثة أقسام طوال وأوساط وقصار وقد اختلف العلماء في تحديث ذلك (فعند الحنفية) طواله من الحجرات إلى البروج وأوساطه من البروج إلى آخر لم يكن وقصاره إلى آخر القرآن (وعند المالكية " طواله من الحجرات إلى والنازعات وأوساطه من عبس إلى الليل وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن (وعند الشافعية) طواله من الحجرات إلى سورة عم يتساءلون وأوساطه إلى الضحى وقصاره إلى آخر القرآن (وعند الحنابلة) طواله من ق إلى عم يتساءلون وأوساطه إلى الضحى وقصاره إلى آخر القرآن وقيل غير ذلك والله أعلم (تخريجه) (هق) وسنده جيد

<<  <  ج: ص:  >  >>