للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[أقوال العلماء فى الصلاة على الحصير والبسط والفراء]-

(٤) باب في الصلاة فى ثوب النوم وشعر النساء وحكم ثوب الصغير

(٤١٧) عن معاوية رضي الله عنه قال قلت لأمَّ حبيبة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ورضى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى فى الثَّوب الَّذى ينام معك فيه؟ قالت نعم ما لم ير فيه أذًى (١)

(٤١٨) عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قا لسمعت رجلًا سأل النَّبىَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أصلِّى فى ثوبى الَّذى آتى فيه أهلى؟ قال نعم إلَّا أن ترى فيه شيئًا تغسله


أكثر أهل العلم ومن بعدهم وبذلك قال الإمام أحمد والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجمهور الفقهاء بل روى البيهقي بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ما أبالي لو صليت على خمس طنافس وقد كره ذلك جماعة من التابعين فمن بعدهم فروى ابن أبي شبيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض وإلى كراهة الصلاة على ما كان من نبات الأرض وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض وإلى كراهة الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن ذهب مالك قال ابن العربي وإنما كرهه من جهة الزخرفة (قلت) ذهب المالكية إلى كراهة السجود على الثياب والبسط ونحوها مما فيه رفاهية بخلاف الحصير فإنه لا يكره قالوا وتركه أولى والسجود على الأرض أفضل والله أعلم ٤١٧ عن معاوية (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية الخ (غريبه) (١) أي نجاسة (تخريجه) (د. نس. جه) ورجال إسناده كلهم ثقات ٤١٨ عن جابر بن سمرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله ابن ميمون أبو عبد الرحمن يعني الرقى ثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة " الحديث " وفي آخره قال أبو عبد الرحمن (يعني عبد الله بن الإمام أحمد) قال أبي هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير (تخريجه) (جه) ورجال اسناده عند ابن ماجه ثقات

<<  <  ج: ص:  >  >>