(٣٣٩) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّراء والبيع فى المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، (١) وأن تنشد فيه الضَّالَّة (٢) وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصَّلاة
(٣٤٠) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والاشتراء في المسجد
ريحها أنه ليس بمحرم عليه صلى الله عليه وسلم ومن قال بالتحريم يقول المراد ليس أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها اهـ م (٣٣٩) عن عمرو بن شعيب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحي ابن عجلان ثنا عمرو بن شعيب الخ (غريبة) (١) أي المذمومة كالمباهاة والافتخار لا ما كانت في الزهد وذم الدنيا والدفاع عن الاسلام كما فعل حسان فقد ثبت عند البخاري والامام احمد وغيرهما وسيأتي في الباب التالي نه أنشد الشعر في المسجد يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فقال اللهم أيده بروح القدس (٢) بتشديد اللام الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره يقال ضل الشيء إذا ضاع قال في المصباح الضالة مختص بالحيوان ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط اهـ ويقال نشدت الدابة إذا طلبتها وعرفتها وانشتها إذا عرفت فالنشد يستعمل في الطلب والتعريف بخلاف الانشاد فانه يستعمل في التعريف فقط (وقوله عن الحلق) بكسر الحاء وفتح اللام جمع حلقة بفتح الحاء وسكون اللام أي القعود حلقا حلقا لانه يقطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف فيكره عل جميع المذكورات والله أعلم (تخريجه) (الاربعة) وحسنه الترمذي (٣٤٠) عن عبد الله بن عمرو (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا على بن اسحق انا عبد الله يعني ابن المبارك حدثني اسامة بن زيد حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص الخ (تخريجه) (جه) وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم العدوي المدني ضعفه الامام احمد وابن معين من قبل حفظه وسنده عند بن ماجه جيد