أهل المسجد "وقال ابن بكر رقد" ثمَّ خرج فصلَّى فقال إنَّه لوقتها لولا أن يشق على أمتي وقال بن بكر أنَّ أشقَّ.
(١١) باب وقت صلاة الصبح وما جاء في التغليس بها والأسفار
(١٦٠) عن قيس بن طلقٍ عن أبيه رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنَّه المعترض الأحمر.
(١٦١) عن عائشة رضي الله عنها أن نساءً من المؤمنات كنَّ يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفِّحات بمروطهنَّ، ثمَّ يرجعن إلى أهلهنَّ وما يعرفهنَّ أحدٌ من الغلس.
العشاء نصف الليل، وما أجاب به صاحب البحر من أن النصف مجمل فصله خبر جبريل فليس على ما ينبغى، وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد الى الفجر لحديث أبى قتادة عند مسلم وفيه (ليس فى النوم تفريط، انما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الاخرى) الا صلاة الفجر فانها مخصوصة من هذا العموم بالاجماع اهـ بتصرف (١٦٠) عن قس بن طلق (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى عبد الله حدثنى أبى ثنا موسى ثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق عن أبيه الخ (غريبه) (١) أى الابيض المرتفع فى السماه إلى فوق من جهة المشرق فان هذا يسمى الفجر الكاذب، وأما الفجر الصادق الذى تجب الصلاة بظهوره ويحرم على الصائم الأكل والشرب ونحوهما بعده فعلامته أن يكون خطا أبيض مشربا بحمرة معترضا من جهة المشرق وأكثر ما تكون الحمرة تحته (تخريجه) لم أقف عليه، وأورده السيوطي فى الجامع الصغير وعزاه للامام أحمد فقط ورمز له بالحسن، وله شاهد عند البيقى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال"الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة" (١٦١) عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة الخ (غريبه) (٢) بعين مهملة بعد الفاء أى متجللات ومتلففات، والتلفع هو التلفف، إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس، فكل متلفع متلفف وليس كل متلفف متلفعًا (وقولها) بمروطهن اى بأكسيهن واحدها مرط بكسر الميم (والغلس) بالغين المعجمة هو بقايا ظلام الليل (تخريجه) (ق. والأربعة وغيرهم)