للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن صوم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق]-

وصحبه وسلَّم قلت أربع لم يكن يدعهنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيَّام من كلِّ شهر ولركعتين قبل الغداة

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النَّحر وأيَّام التَّشريق عيدنا أهل الإسلام وهنَّ أيام أكل وشرب

أبواب صيام التطوع وما يستحب صومه من الأيام

باب ما جاء في صوم التطوع في السفر

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من


القاسم ثنا أبو إسحاق الأشجعي الكوفي قال ثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحربن الصياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة- الحديث" (غريبه) _١) يعني من السنن كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على فعلهن (٢) أي اليوم العاشر من المحرم "والعشر" المراد بها هنا التسعة الأيام من أول ذي الحجة فان اليوم العاشر لا يصام لأنه يوم عيد، وتقدم النهي عن صومه، ولما كانت الأيام العشر من ذي الحجة لها فضائل كثيرة والعمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في غيرها كما ورد في صحاح الأخبار وكان الصيام من أعظم الأعمال عبر بالعشر هنا تغليبا لما اشتهرت به والله أعلم (٣) يحتمل أن تكون مطلقة يعني أي أيام كانت من الشهر كما يدل على ذلك ظاهر الحديث، أو تقيد بما في الحديث السابق (٤) يعني ركعتي الفجر (تخريجه) (د. نس) وسنده جيد.
(عن عقبة بن عامر) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب النهي عن صوم أيام التشريق رقم ١٩٠ صحيفة ١٤٣ من هذا الجزء، وإنما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة (الأحكام) حديث عقبة بن عامر الأخير من أحاديث الباب تقدم الكلام على أحكامه في باب النهي عن صوم أيام التشريق المشار إليه، وباقي أحاديث الباب سيأتي الكلام على أحكامها مستوفي في أبوابها إن شاء الله تعالى والله الموفق
عن أبي هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أنس بن

<<  <  ج: ص:  >  >>