وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مِمَّن ذكرنَا أَن يهدي بَدَنَة إلى مَكَّة ان كَانَ أَمر كَذَا فَكَانَ أَنه يهدي بَدَنَة
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص ٣٠١: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع في نذر المعصية وأوكد. وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وغيره، لكن قيل عنه: إذا قصد بالنذر اليمين.