وَاتَّفَقُوا على أَن مَا لم يكن بولا وَلَا رجيعا حاشا مَا خرج من برغوث أَو نحل أَو ذُبَاب وَلَا خمرًا وَلَا مَا تولد مِنْهَا ولامسه وَلَا مَا أَخذ مِنْهَا وَلَا مَا أَخذ من حَيّ حاشا الصُّوف والوبر وَالشعر مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه وَلَا كَلْبا وَلَا حَيَوَانا لَا يُؤْكَل لَحْمه من سبع أَو غَيره وَلَا لعاب مَا لَا يُؤْكَل وَلَا صديدا ولا قيئا ولا قيحا ولا دما ولا بصاقا ولا مخاطا ولا قلسا وَلَا مَا مَسّه شَيْء من كل مَا ذكرنَا فانه طَاهِر
وَاتَّفَقُوا على أَن الاستنجاء بِالْحِجَارَةِ وَبِكُل طَاهِر مَا لم يكن طَعَاما أَو رجيعا أَو نجسا أَو جلدا أَو عظما أَو فحما أَو حممة جَائِز (١)
وَاتَّفَقُوا على أَن كل من صلى قبل تَمام فرض وضوئِهِ أَو تيَمّمه إن كَانَ من أهل التَّيَمُّم أَن صلَاته بَاطِلَة نَاسِيا كَانَ أَو عَامِدًا إذ أسقط عضوا كَامِلا
وَاخْتلفُوا فِيمَن أسقط بعض عُضْو نَاسِيا أينصرف من صلَاته ويقضيها أم لَا
وَاتَّفَقُوا على أَن الْبَوْل من غير المستنكح بِهِ وَأَن الفسو والضراط إذا خرج كل ذَلِك من الدبر وَأَن إيلاج الذّكر فِي فرج الْمَرْأَة بِاخْتِيَار المولج ينْقض الْوضُوء بنسيان كَانَ ذَلِك أَو بعمد وَكَذَلِكَ ذهَاب الْعقل بسكر أَو إغماء أَو جُنُون
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص ٢٨٨: في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجزئ إلا بالحجر، وهي اختيار أبي ⦗٢٨٩⦘ بكر بن المنذر، وأبي بكر عبد العزيز.