(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص ٢٨٨ قال ابن حزم: واتفقوا على أن غسلَ الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضٌ في الوضوء. قلت (أي ابن تيمية) : وزفر يخالف في وجوب غسل المرفقين، وحُكي ذلك عن داود وبعضِ المالكية، اللهم إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما من جهة الكف.