فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢١٧١ - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِ بِهَا بِالثُّلُثِ وَلَا بِالرُّبُعِ وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى» فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْمُسَمَّى مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ. وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>