٥٩٣ - [١٦١٣]- قوله: وروى: "الْوِتْر حَقّ، وَلَيسَ بِوَاجِب".
رواه ابن المنذر (١) فيما حكاه مسجد الدين ابن تيمية (٢).
[١٦١٤]- وفي الدارقطني (٣) عن أبي أيوب: " الْوِتْر حَقّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيوتِرْ بِثَلاثٍ".
ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا (٤). وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.
وأعله ابن الجوزي (٥) بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة.
[١٦١٥]- وفي "صحيح الحاكم" (٦) عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِه النّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعده، وليس بواجب.
ورواته ثقات، قاله البيهقي (٧).
٥٩٤ - [١٦١٦]- حديث: " الوتْر حَقٌّ مَسنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ".
(١) الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٨٢).(٢) منتقى الأخبار. (مع النيل ٣/ ٣٥).(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢).(٤) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٢).(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤٥٤).(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٠).(٧) السنن الكبرى (٢/ ٤٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.