٥٩٣ - [١٦١٣]- قوله: وروى: "الْوِتْر حَقّ، وَلَيسَ بِوَاجِب".
رواه ابن المنذر (١) فيما حكاه مسجد الدين ابن تيمية (٢).
[١٦١٤]- وفي الدارقطني (٣) عن أبي أيوب: " الْوِتْر حَقّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيوتِرْ بِثَلاثٍ".
ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا (٤). وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.
وأعله ابن الجوزي (٥) بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة.
[١٦١٥]- وفي "صحيح الحاكم" (٦) عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِه النّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعده، وليس بواجب.
ورواته ثقات، قاله البيهقي (٧).
٥٩٤ - [١٦١٦]- حديث: " الوتْر حَقٌّ مَسنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ".
(١) الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٨٢).(٢) منتقى الأخبار. (مع النيل ٣/ ٣٥).(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢).(٤) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٢).(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤٥٤).(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٠).(٧) السنن الكبرى (٢/ ٤٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute