متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة، "وَفيه إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شيْءِ فَاجْتَنِبُوه".
ولأحمد (٢) من طريق همام عن أبي هريرة: "فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم".
* حديث ابن عمر: أنه أقبل من الجرف.
تَقَدَّم.
* وكذا حديث أبي ذر، وحديث جابر في المشجوج، وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص.
تَقَدَّم الجميع.
٢٣١. قوله: اختلفت الصحابة في تيمم الجنب ولم يختلفوا في تيمم الحائض. انتهى.
يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى:
[٧٠٧]- قصَّةِ عُمر وابنِ مسعود في "الصحيحين"(٣) من رواية أبي موسى، أنه قال لابن مسعود: لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا [كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله](٤): لا يتيمم. فقال له أبو موسى: كيف تصنع بهذه الآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَممُوا}؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.
(١) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٧٢٨٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٣٧). (٢) مسند الإمام أحمد (رقم ٨١٤٤)، ولفظه: "فأتمروا مَا اسْتَطَعْتُم". (٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٤٧)، وصحيح مسلم (رقم ٣٦٨). (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ كلها، واستدركته من (صحيح مسلم).