[٦٩٨]- وأمّا ابن عمر، فرواه البَيهقيّ (١) عن الحاكم، من طريق عامر الأحول عن نافع، عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث.
قال البَيهقيّ (٢): هو أصح ما في الباب. قال: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة.
[٦٩٩]- وأما عمرو بن العاص، فرواه الدّارَقطني (٣) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة، وبه كان يفتي قتادة.
وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو.
٢٢٧ - [٧٠٠]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الفائتة:"فَلْيُصَلهَا إذَا ذَكَرَها فَإن ذَلِكَ وَقْتُهَا".
متفق عليه (٤) من حديث قتادة عن أنس، دون قوله:"فإنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا".
وعندهما بدل هذه الزيادة:"لا كَفَّارَةَ [لَهَا](٥) إلا ذَلِكَ".
[٧٠١]- نعم رواه الدّارَقطنيّ (٦) والبَيهقي (٧) بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف، من رواية حفص بن أبي العطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
(١) السّنن الكبرى (١/ ٢٢٢)، قال: "وإسناده صحيح". (٢) الخلافيات (٢/ ٤٦٦). (٣) سنن الدارَقطني (١/ ١٨٤). (٤) انظر: صحيح البُخاري (رقم ٥٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ٦٨٤). (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهي ثابتة في باقي النسخ. (٦) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٤٢٣). (٧) السنن الكبرى (٢/ ٢١٩).