الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنّبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا نرى بذلك بأسًا.
[٦٩٤٧]- ورواه أبو داود (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر أيضًا وزاد: وفي زمن أبي بكر. وفيه (٤): فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
[٦٩٤٨]- ورواه الحاكم (٥) من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.
قال البيهقي (٦): ليس في شيء من الطّرق أنّه اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه - صلى الله عليه وسلم -. قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك.
وقال الخطابي (٧): يحتمل أن يكون (٨) بيع الأمهات كان مباحًا ثمّ نهى عنه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.
٢٩٧٩ - [٦٩٤٩]- قوله: خالف ابن الزبير في ذلك.
البيهقي (٩) من طرق، منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: جاء
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٩٥٤). (٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٢٤). (٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩). (٤) أي وزاد أيضًا -من هامش "الأصل". (٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨ - ١٩). (٦) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨). (٧) معالم السنن (٥/ ٤١٤). (٨) [ق/٧٢٣]. (٩) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨ م).