٢٩٥٣ - [٦٩١٥]- حديث الأعمش، عن إبراهيم عن، عمر: إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمّه، وولاؤه لموالي أمّه، فإذا أُعتق الأبُ جر الولاء إلى موالي أبيه.
البيهقي (١)، وقال: هذا منقطع، وروي موصولا، ورواه (٢) بذكر (٣) الأسود بين إبراهيم وعمر.
٢٩٥٤ - [٦٩١٦]- حديث هشام بن عروة، عن أبيه: أن الزبير
(١) السنن الكبرى (١٠/ ٣٠٦). (٢) في الموضع السابق. (٣) [ق/ ٧٢٠].