البيهقي (٢) من حديث ابن عباس: أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَو أُعْطِي النَّاسُ بِدَعْوَاهمْ لادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهِمْ، وَلكِن الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".
وهو في "الصحيحين"(٣) بلفظ: "وَلكِن الْيَمِين عَلَى المدَّعَى عَلَيْهِ".
أبو داود (٤) والبيهقي (٥) وابن حبان (٦) من حديث عطاء بن أبي رباح عنها: أنَّ
(١) في الأصل: (فأخذ منها)، وفي "م" و"هـ": (فأخل منها)، والمثبت من مصادر التخريج، وبه خرّجه غير واحدٍ من المصنِّفِين. (٢) السنن الكبرى (٥/ ٣٣٢) (١٠/ ٢٥٢). (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٥١٤) وصحيح مسلم (رقم ١٧١١). (٤) سنن أبي داود (رقم ٣٢٥٤). (٥) السنن الكبرى (١٠/ ٤٩). (٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٣٣).