ولأبي داود (١): أن يركب عليها، أو تشرب ألبانها.
وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه.
واختلف فيه على ابن أبي نجيح؛ فقيل: عنه، عن مجاهد، مرسلا.
وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.
[٦٥٢٤]- ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
[٦٥٢٥]- ولحديث ابن عباس طريق أخرى؛ رواها أصحاب "السنن" (٣) وأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) بلفظ: نهى عن أكل المجثّمة.
وهي المصبورة للقتل -وعن أكل الجلالة، وشرب ألبانها.
وفي رواية (٨): والشرب من في السقا.
صحّحه ابن دقيق العيد (٩).
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٧٨٧).(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٣).(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٧١٩)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٤٨) وسنن الترمذي (رقم ١٨٢٥).(٤) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٤١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩).(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣٩٩).(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤، ١٠٢).(٧) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٣ - ٣٣٤).(٨) عند أبي داود (رقم ٣٧١٩) والترمذي (رقم ١٨٢٥) وابن حبان (رقم ٥٣٩٩) وغيرهم.(٩) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٣٧٥، ٣٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute