وادّعى الذهبي في "الميزان"(١): أنّه لا يصح بوجه من الوجوه، ولا شك أنّ طريق أحمد ما بها بأس، وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن.
* حديث عمر: أنّه أجلى اليهود من الحجاز، ثمّ أذن لمن قدم منهم تاجرًا أنَّ يقيم ثلاثًا.
مالك في "الموطأ" عن نافع، عن أسلم به. وقد مضى في "صلاة المسافر".
٢٦٣٩ - [٦٣٠٨]- حديث عمر: أنه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهما.
البيهقي (٢) به (٣)، قال: ويروى عنه بإسناد ثابت: عشرة دراهم. قال: ووجهه (٤) التقويم باختلاف السعر.
٢٦٤٠ - [٦٣٠٩]- حديث عمر: أنه ضرب في الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر.
البيهقي (٥) من طرق مرسلة.
(١) ميزان الاعتدال (٢/ ٢٩٣). (٢) السنن الكبرى (٩/ ١٩٦). (٣) أي بهذا اللفظ -قاله في هامش "الأصل". (٤) أي وجه الاختلاف -من في هامش "الأصل". (٥) السنن الكبرى (٩/ ١٩٦).