[٦٢٧٦]- وأما الجزية؛ فرواها أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) والدارقطني (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من حديث مسروق، عن معاذ: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حالِمٍ دينارا أو عَدْلَه مِن المعافر -ثياب تكون باليمن-.
وقال أبو داود (٩): هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره (١٠).
وذكر البيهقي (١١) الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.
وقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما
(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٧). (٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٦ - ١٥٧٨). (٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٥٠ - ٢٤٥٣). (٤) سنن الترمذي (رقم ٦٢٣). (٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٢). (٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٨٦). (٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٨). (٨) السنن الكبرى (٩/ ١٩٣). (٩) في بعض نسخ سننه كما في السنن الكبرى, للبيهقي (٩/ ١٩٣). (١٠) قال البيهقي (٩/ ١٩٣) -متعقبا-: "إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة" (فذكرهم) منهم: الثوري وشعبة ومعمر. (١١) السنن الكبرى (٩/ ١٩٣).