البيهقي (١) من طريق معمر، عن أيوب، قال: أمر عثمان أن يشترى له رقيق، وقال: لا يفرق بين الوالد وولده.
ورواه الثوري موصولا.
٢٥٩٤ - حديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك عقار مكة بأيدي أهلها.
مستفاد من الأصل (٢)، ومن:
[٦٢٢٥]- قوله:"وَمَن دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمن دَخَلَ دَارَ حَكِيم ابن حزام فَهُو آمِن". ذكره ابن إسحاق في "السيرة"(٣) وفي "الصحيحين"(٤) من حديث أسامة بن زيد: "وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْ رِبَاعٍ؟ ".
٢٥٩٥ - [٦٢٢٦]- حديث: أن عمر فتح السواد عنوة، وقسمه بين الغانمين، ثم استطاب قلوبهم واستردّه.
[٦٢٢٧]- وقال جرير بن عبد الله البجلي: كانت بجيلة رُبُعَ الناس يوم القادسية، فقسم لهم عمر رُبُعَ السواد، فاستغلوا ثلاث سنين أو أربعا، ثم قدمت على عمر فقال: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم ... فذكر الحديث.
[٦٢٢٨]- وعن عتبة بن فرقد: أنَّه اشترى أرضا من أرض السواد، فأتى عمر
(١) السنن الكبرى (٩/ ١٢٦). (٢) أي عدم الفعل حتى يُنقَل خلافه -من هامش "الأصل". (٣) السيرة النبوية، لابن هشام (٥/ ٦٠). (٤) صحيح البخاري (رقم ١٥٨٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٥١).