[٦٢٠٤]- ورواه مالك في "الموطأ"(٢) عن يحيى بن سعيد: أنَّ أبا بكر ... نحوه.
[٦٢٠٥]- ورواه سيف (٣) في "الفتوح" من وجه آخر، عن الحسن بن أبي الحسن، مرسلًا أيضا.
٢٥٨٢ - [٦٢٠٦]- حديث: أنّ حنظلة الراهب عقر بأبي سفيان فرسه يوم أحد فسقط عنه، فجلس حنظلة على صدره ليذبحه، فجاء ابنُ شَعُوب وقتل حنظلة، واستنقذ أبا سفيان، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل حنظلة.
البيهقي (٤) من طريق الشافعي بغير إسناد. وقد ذكره الواقدي في "المغازي" عن شيوخه، فذكره مطوَّلًا.
وذكره ابن إسحاق في "المغازي"(٥) دون ذكر العقر.
* حديث: روي النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.
(١) أي البيهقي في المصدر السابق. (٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨). (٣) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو ابن عمر صاحب الفتوح. على رأس المئتين". (٤) السنن الكبرى (٩/ ٨٧). (٥) السيرة النبوية، لابن هشام (٤/ ٢٢ - ٢٣).