قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فداء أهل الجاهلية يومئذ أربعمائة.
[٦١٩٠]- وعن أنس: أنَّ رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عَبّاس فداءَه، فقال:"لَا تَدَعُون مِنْهُ دِرْهَمًا". رواه البخاري (١).
وقد ساق ابن إسحاق في "المغازي"(٢) تفصيل أمر فداء أسرى بدر، فشفى وكفى.
٢٥٧٢ - [٦١٩١]- قوله: ومَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي العاص بن الرّبيع.
أحمد (٣) وأبو داود (٤) والحاكم (٥) من حديث عائشة: لما بعث أهل مكّة في فداء أساراهم، بعثتْ زينبُ بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بمالٍ، وبعثتْ فيه بقلادةٍ لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَقّ لها رقَّة شديدة، وقال:"إنْ رَأَيْتُم أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الذي لَهَا" فقالوا: نعم. فأطلقوه، وردّوا عليه الّذي لها. لفظ أحمد.
٢٥٧٣ - [٦١٩٢]- قوله: ومَنَّ على ثُمَامة بن أُثَال.
(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠٤٨). (٢) السيرة النبوية، لابن هشام (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣). (٣) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٢٧٦). (٤) سنن أبي داود (رقم ٢٦٩٢). (٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٣).