٢٤٨٥ - [٥٩٨٢]- حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.
هو كما قال، رواه الشافعي (١) من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه البيهقي (٢) من طريقه لكن في سنده [ضعف](٣).
وأصله في "الصحيحين"(٤) من حديث عمير بن سعيد، عن علي أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.
ورواه أبو داود (٥) بلفظ: لم يَسنّ فيه شيئا، إنما قلناه نحن.
قال البيهقي (٦): أراد -والله أعلم- أنه لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال
(١) الأم للشافعي (٦/ ١٧٦). (٢) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٢). (٣) في "الأصل": (ضعيف)، والمثبت من "م" و "هـ". (٤) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٨) وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٧). (٥) سنن أبي داود (رقم ٤٤٨٦). (٦) انظر: مختصر الخلافيات (٥/ ٣٢).