سرق من المغنم، [فرفع](١) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه، وقال:"مَالُ الله سَرَقَ بَعْضُه بَعْضًا". إسناده ضعيف.
٢٤٤٠ - [٥٨٩١]- حديث عثمان: أنه سرق في عهده ثوب من منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطع السارق، ولم ينكر عليه أحد.
لم أجده عنه أيضا.
٢٤٤١ - [٥٨٩٢]- حديث: أن عمر أتي بعبد لرجلٍ سرق مرآة لزوجة الرجل قيمتها ستون درهما فلم يقطعه، وقال: خادمكم أخذ متاعكم.
مالك في "الموطأ"(٢) والشافعي عنه (٣) عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أنَّ عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع هذا. فذكره.
ورواه الدارقطني (٤) من حديث سفيان عن الزهري.
٢٤٤٢ - [٥٨٩٣]- حديث عثمان: أنه قطع سارقا في أترجة قوِّمت بثلاثة دراهم.
(١) في الأصل: (فدفع) بالدّال، والمثبت من "م" و "هـ". (٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠). (٣) مسند الإِمام الشافعي (ص ٢٢٥). (٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٨٨).