[٥٨٨٦]- وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في "الحلية"(١).
وقال ابن عبد البر (٢): حديث القتل منكر لا أصل له.
وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم.
قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في سارق سرق شملة:"اذْهَبُوا بِهِ فَاقطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ".
الدارقطني (٣) وغيره، وقد تقدم.
٢٤٣٧ - [٥٨٨٧]- حديث فضالة بن عبيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم علقت في رقبته.
أصحاب "السنن"(٤) من حديثه، وحسّنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدَّمي، عن حجاج بن أرطاة.
قلت: وهما مدلِّسان، وقال النسائي (٥): الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره.
(١) حلية الأولياء (٢/ ٦) وقال: "تفرد به حزام، وهو من الضعف بالمحل العظيم". وهو حزام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله، عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. (٢) الاستذكار (٢٤/ ١٩٥ - ١٩٦). (٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٠٢). (٤) سنن أبي داود (رقم ٤٤١١)، وسنن النسائي (رقم ٤٩٨٢، ٤٩٨٣)، وسنن الترمذي (رقم ١٤٤٧) وسنن ابن ماجه (رقم ٢٥٨٧). (٥) سنن النسائي (٨/ ٩٢/ رقم ٤٩٨٣).