[٥٦٤٩]- وقد أخرج ابن أبي شيبة (١) عن عمر: أنّه حكم فيه بثلث الدّية، وكذا عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز.
[٥٦٥٠]- وأخرج أيضا (٢) عن وكيع، عن شيخ، عن قتادة، عن زيد في الرجل يعقر المرأة، قال: إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث، وإن لم يمسك فالدية.
قلت: وهذا موافق للأصل.
٢٣٢٩ - حديث عمر وعلي: إن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته.
[٥٦٥١]- أما الأثر عن عمر وعلي؛ فروى البيهقي (٣) عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد: ثمنه بالغا ما بلغ.
[٥٦٥٢]- وروى عبد الرزاق (٤) عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أنّ عمر جعل في العبد ثمنَه، كعقل الحر في ديته. فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز.
[٥٦٥٣]- وروى ابن أبي شيبة (٥) عن حفص، عن حجاج، عن حصين
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤١١ - ٤١٢). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤١٢). (٣) السنن الكبرى (٨/ ٣٧). (٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨١٩٠). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٣).