٢٣٢٢ - حديث عمر وعثمان وعلي: أنّ دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا، فصار إجماعا.
[٥٦٣٧]- أما أثر عمر؛ فرواه البيهقي (١) من طريقين عن عمر، في الثانية: والمجوسية أربعمائة.
ورواه الدارقطني أيضا (٢).
[٥٦٣٨]- وأما أثر عثمان؛ فرواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"دِيَةُ المجوسيّ ثمانمائَةِ دِرْهَم". قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيدٍ لا يُعرف مثلُه في الكلاب فَقُوِّمَ بثمانمائة دِرهم فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب. انتهى.
والمرفوع منه: أخرجه الطحاوي وابن عدي (٣) والبيهقي (٤) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.