رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها.
[٥٦٠٥]- ورواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) من حديث جابر، وفيه: ولكل واحدة منهما زوج وولد بنحوه.
وفي إسناده مجالد، وصححه النووي في "الروضة" (٣) بهذا اللفظ، وفيه ما فيه؛ لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به.
[٥٦٠٦]- وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق عبيد بن نضلة، عن المغيرة، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عاقلتها بالدية، وغرة في العمل.
٢٣١٤ - قوله: لم يكن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديوان ولا زمن أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس ... إلى آخره.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنّ عُمر أوّل من جعل الدّيوان.
[٥٦٠٧]- وفي ابن أبي شيبة (٥) من طريق الشعبي والنخعي قالا: أوّل من فرض العطاء عمر.
[٥٦٠٨]- ومن طريق أبي نضرة، عن جابر: أوّل من فرض الفرائض، ودوّن الدّواوين، وعرف العرفاء عمر.
(١) سنن أبي داود (رقم ٤٥٧٥).(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٤٨).(٣) روضة الطالبين (٩/ ٣٤٩).(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٥).(٥) مصنف ابن شيبة (١٤/ ٨١ - ٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute