وقال عبد الحق (٢): هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.
وقال الشافعي (٣): حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.
قال البيهقي (٤): طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.
٢٢٦٩ - [٥٥٢٤]- قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (٥).
هذا طرف من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مشهور قد رواه مالك (٦) والشافعي (٧)، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول (٨) ...
(١) السنن الكبرى (٨/ ٣٩). (٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠). (٣) الأم، للشافعي (٦/ ٣٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٨). (٤) المصدر السابق. (٥) [ق/ ٥٧٣]. (٦) موطأ الإمام مالك (٢/ ٨٤٩). (٧) معوفة السنن والآثار (رقم ٤٩٧٩). (٨) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "جمع عقل، وهو الدّية أي في أحكام الدّيات، أنّ الذكر يُقتل بالأنثى، وفيه غيره".