٢٢٣٦ - [٥٤٥٦]- حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يُفَرَّقُ بَينَهُمَا".
ويروى: "مَن أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ [امرأتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا"] (١).
وسئل سعيد بن المسيب عن ذلك؟ فقال: يُفَرَّق بينهما. فقيل له: سنة؟ فقال: نعم (٢) سنة.
أما حديث أبي هريرة؛ فرواه الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأعلّه أبو حاتم (٥).
[٥٤٥٧]- وأما قول سعيد بن المسيب؛ فرواه الشافعي (٦) عن سفيان، عن أبي الزناد، قال: قلت لسعيد بن المسيب، فذكره.
قال الشافعي: والذي يشبه أن يكون قول سعيد: "سنة" سنةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه عبد الرزاق (٧)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قوله (٨)، ولم يقل من السنّة.
(١) طمس بالأصل، وأثبته من "م" و"هـ".(٢) [ق/ ٥٦٧].(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٧).(٤) السنن الكبرى (٧/ ٤٧٠).(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣٠/ رقم ١٢٩٣).(٦) مسند الشافعي (ص ٢٦٦).(٧) المصنف لعبد الرزاق (رقم ١٢٣٥٦).(٨) قال الحافظ ابن حجر: "أي من قوله، حذفت "من"" من هامش الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute