٢٠٩٤ - قوله: والأولى أن لا يزيد على ليلةٍ واحدةٍ اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[٥١٤٣]- فيه قصة سودة بنت زمعة: أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة. رواه البخاري (١).
* حديث: تنكح الأمَةُ على الحرّة، وللحرّة ثلثان من الْقَسْم.
روي مرسلًا، تقدّم (٢) في "باب ما يحرم من النكاح".
٢٠٩٥ - [٥١٤٤]- وقوله: وللحرّة ثلثان من القَسْم.
رواه البيهقي (٣) من حديث سليمان بن يسار قال: من السنّة أن الحرّة إن أقامت على ضرارٍ فلها يَومان، وللأمة يوم.
[٥١٤٥]- وروى أبو نعيم في "المعرفة"(٤) من حديث الأسود بن عويم: سألت النّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجمع بين الحرّة والأمة؟ فقال:"للحُرَّةِ يَومَانِ ولِلأَمَةِ يَومٌ".
وفي إسناده (٥) علي بن قُرين وهو كذّاب.
* قوله: وروي ذلك عن علي، فاعتضد به المرسل.
(١) صحيح البخاري (رقم ٥٢١٢). (٢) في الأصل: (وتقدم) بالواو، والمثبت من "م" و "هـ". (٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٠٠). (٤) معرفة الصحابة (١/ ٢٧٩). (٥) [ق/ ٥٣٣].