١٨٠٣ - قوله: عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وجابر: إنّ الوديعة أمانة.
[٤٣٩٩]- أمّا أبو بكر، فرواه سعيد بن منصور, حدثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت: أن لا ضمان فيها.
وإسناده ضعيف.
[٤٤٠٠]- وأمّا علي وابن مسعود: فرواه الثوري في "جامعه" والبيهقي (٣) من طريقه، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عليا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان.
وأمّا جابر؛ فالظاهر (٤) أنه لَمَّا رواه عن أبي بكر، ولم ينكره جعل كأنّه قال به.
والله أعلم.
(١) غريب الحديث، لابن قتيبة (٢/ ٥٦٤). (٢) قال ابن حجر: "وكذا نقله الجوهري عن بعض الأعراب". من هامش "الأصل". (٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٩). (٤) [ق/ ٤٥١].