إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها ... الحديث.
ورواه أيضًا من وجه آخر (١)، وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر سنين.
وقال البيهقي (٢): علق الشّافعي القول بجواز وصية الصبي، وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر.
قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته"(٣): أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم.
وكأنه أخذه من قول الواقدي (٤): إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام.
١٧٨٢ - [٤٤٧٧]- حديث: أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.
لم أجده.
(١) موطأ الإِمام مالك (في الموضع السابق). (٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٢). (٣) الثقات (٥/ ١٦٧). (٤) كذا نسبه المصنف إلى الواقدي! وهو في الطبقات الكبرى (٥/ ٧٢) من كلام ابن سعد نفسه ولم ينسبه إلى الواقدي، وكأنّ المصنف إنما نقله بواسطة الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٢٢/ ٥٦) فإنه عزاه إلى الواقدي.