[٤١٨٧]- وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (١) من حديث أبي مسعود.
* حديث: النهي عن عسب الفحل.
تقدم في "باب البيوع المنهي عنها".
١٦٢٦ - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.
[٤١٨٨]- سعيد بن منصور (٢) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.
ورواه البيهقي (٣) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.
[٤١٨٩]- ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل"(٤) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه](٥) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه
(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٧) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. (٢) سنن سعيد بن منصور (٢/ ٦٧/ رقم ١٩٦١) من طريق أبي عوانة، نا المغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيا جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح في عين الدابة ربع ثمنها. . . . . وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٢)، ومصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٩٤)، (١٠/ ٧٦). (٣) السنن الكبرى (٦/ ٩٨). (٤) انظر: المحلى (١٠/ ٤٢٨). (٥) في الأصل: (شراه)، والمثبت من "م" و "د".