[١٨٦٣]. وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.
٧٠٦ - [١٨٦٤]- حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.
أحمد في "مسنده"(١): حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ (٢): إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا](٣) صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
وأصله في مسلم (٤) والنسائي (٥) بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢١٦). (٢) [ق/٢٠٧]. (٣) مستدرك من المسند. (٤) صحيح مسلم (رقم ٦٨٨). (٥) سنن النّسائيّ (رقم ١٤٤٣).