وصححه أبو زرعة (١). وروي عن نافع، عن ابن عمر وهو وهم.
٧٠٤ - [١٨٥٦]- حديث ابن عمر: أنّه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.
البيهقي (٢) بسند صحيح.
ولأحمد (٣) من طريق ثمامة بن شراحيل: خرجت إلى ابن عمر، فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال:- ركعتين ركعتين، الإ صلاة المغرب ثلاثًا. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز (٤). قال: كنت بأذربيجان - لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين- فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها ركعتين.
٧٠٥ - [١٨٥٧]- قوله: روي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا، يعني في أربعة برد.
مالك (٥) عن نافع، عن سالم: أن أباه ركب إلى النصب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين النصب والمدينة أربع برد.
(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٠/ رقم ٨٣١). (٢) السنن الكبرى (٣/ ١٥٢). (٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ٥٥٥٢). (٤) لا أدرى هل اختصره المؤلف أو وقع هكذا في نسخته، وإلّا فلا يظهر وجه السّؤال إلا بتمامه وهو: "أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه، ونبيع ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: أيها الرجل .... " فذكره. (٥) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٤٧).