وقد اتَّفقت الأحاديث كما تَرَى على أنَّه في الرَّكعة الأخيرة بعد الرُّكوع، وأنَّه عارِضٌ لا راتِبٌ. وفي صحيح مسلمٍ، عن أنسٍ:«قَنَت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثُمَّ تَرَكه»(١). وعند الإمام أحمد:«قَنَت شهرًا ثُمَّ تَرَكه»(٢).
ومن هو الذي يقنت؟ المذهب أن الذي يقنت هو الإمام؛ لأن الذي كان يقنت هو النبي ﷺ.
وعن الإمام أحمد: يقنت إمام كل جماعة؛ لأنه ورد عن الصحابة القنوت، كأبي هريرة ﵁، رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار بإسناد صحيح.
والبراء، وابن عباس ﵃، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة. وأنس ﵁: رواه ابن المنذر في الأوسط، وأبو موسى ﵁: رواه ابن أبي شيبة.
وعن الإمام أحمد رواية ثالثة، وهو مذهب الشافعية: يقنت كل مصل، اختاره شيخ الإسلام؛ لحديث مالك بن الحويرث ﵁ مرفوعًا:«صلوا كما رأيتموني أصلي»، رواه البخاري.
وذكر المؤلف ﵀ أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع كما في الأحاديث التي أوردها المؤلف حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنس ﵃، ولو قنت قبل الركوع لا بأس؛ لأن الوارد عن الصحابة ﵃ في قنوت الوتر، قبل الركوع، فيكون لمحل القنوت صفتان.
ويكون الدعاء في قنوت النوازل بما يناسب النازلة، كما قال النبي ﷺ:«اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، والمستضعفين من المؤمنين».
(١) أخرجه مسلم (٦٧٧). (٢) أخرجه أحمد (١٢٩٩٠)، إسناده صحيح على شرط الشيخين.