بقرابة، أو رضاعة، أو مصاهرة، فالمحارم من القرابة سبعة:
١- الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قِبل الأم، أو من قِبل الأب.
٢- الأبناء، وأبناء الأبناء، وأبناء البنات وإن نزلوا.
٣- الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم.
٤- أبناء الإخوة، سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء، أو أبناء إخوة من الأب، أو أبناء إخوة من الأم.
٥- أبناء الأخوات، سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات، أو من الأب، أو من الأم.
٦- الأعمام، سواء كانوا أعماماً أشقاء، أو أعماماً من الأب، أو أعماماً من الأم.
٧- الأخوال، سواء كانوا أخوالاً أشقاء، أو من الأب، أو من الأم.
والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". (متفق عليه) (١) .
والمحارم بالمصاهرة:
١- أبناء زوج المرأة، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها، أو معها، أو بعدها.
٢- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيه، أو من قبل أمه.
(١) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (٢٦٥٤) ، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (١٤٤٦) (١٣) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.