ركعتين وإن أقمت عشرين سنين) (١) .وروى الإمام أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة, أو خمس عشرة ليلة, قال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال أربعة أشهر, أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين) (٢) .وروى عبد الرزاق عن محمد بن الحارث قال: قدمنا المدينة فأرسلت إلى ابن المسيب أنا مقيمون أياما في المدينة أفنقصر؟ قال: نعم، ولم يستفصل (٣) ، وعن علقمة أنه اقام بخوارزم سنتين فصلى ركعتين (٤) . وروي نحو هذا عن أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما (٥) ، وعن مسروق والشعبي رحمهما الله. (٦)
واختار هذا القول أيضا من المتأخرين الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وشيخنا عبد الرحمن السعدي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص ١٣٨ مج ٢٤ من
(١) رواه في باب: في المسافر يطيل المقام في المصر ٢/٢١٠ (٨٢٠٨) (٢) المسند ٢/٨٣ (٥٥٥٣) (٣) المصنف، أبواب: صلاة المسافر، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة ٢/٥٣٥ (٤٣٤٩) (٤) رواه ابن أبي شيبة، باب: في المسافر يطيل المقام في المصر ٢/٢١٠ (٨٢٠٨) (٥) المرجع السابق ن رقم (٨٢٠٤) و (٨٣٠٣) وراجع مصنف عبد الرزاق الموضع السابق (٤٣٥٥) و (٤٣٥٤) (٦) المرجع السابق ٢/٢١٠ (٨٢٠٦)