١ .... إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض .... عائشة … ١٠٦
٢ .... إذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيته بللاً، أخذ من لحيته فمسح رأسه .... علي وغيره … ٦٢
٣ .... إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي .... ابن عباس … ١٠٢
٤ .... إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سابق الحاج، فادَّان معرضاً، فمن كان له عليه مال فليحضر، فإنا بائعو ماله وقاسموه بين غرمائه .... عمر … ٢٨٠
٥ .... أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق .... علي … ١٢٣
٦ .... أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضَغَنٍ لا تقبل شهادتهم .... عمر … ٢٩١
٧ .... كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن فكان عند فراغه مما أقرئه يقول لجارية له: هلمي طعام أخي فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة .... أبي … ١٨٧
٨ .... لن ترى المرأة ولدًا في بطنها بعد خمسين سنة .... عائشة … ١٠٦
٩ .... من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علم، فإنما يشهد على ضغن .... عمر … ٢٩٢