والثالث: أن ذلك إلى الله سبحانه وتعالى (يجعل أيهما شاء صلاته) والصحيح أن الأُولى هي الفريضة (٢)، لأنها ابتدأت ونويت وفعلت على شرطها في وقتها.
وإذا اختلفت الرواية عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وجب الترجيح ورواية من روى أن الأُولى هي الفرض أَوْلى لأن رواتها أكثر، هذا إذا استوت الدرجة فكيف ورواية أبي داود لا تساوي رواية مسلم لاختلاف شرطهما.
(١) أبو داود ١/ ٣٣٨ من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر، والحديث فيه نوح بن صعصعة المكي مستور من الرابعة/ د ت ٢/ ٣٠٨ وقال الحافظ في ت ت حجازي روى عن يزيد بن عامر السوائي وعنه سعيد بن السائب، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني حاله مجهولة. ت ت ١٠/ ٤٨٥ وانظر الميزان ٤/ ٢٧٧. درجة الحديث: ضعيف. (٢) ما رجَّحه الشارح هنا هو الذي رجّحه النووي؛ فقد قال: اختلف العلماء في هذه المسألة ومذهبنا فيها أربعة أقوال. الصحيح أن الفرض هي الأُولى للحديث، ولأن الخطاب سقط بها. والثاني: أن الفرض أكملهما. والثالث: كلاهما فرض والرابع: الفرض أحدهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيهما شاء. شرح النووي على مسلم ٥/ ١٤٨.